فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 291

المطلب الثاني

نقل الوكالة من شخص إلى آخر

إذا وكل زيدُ بكرًا في عمل شيء، كأن وكله في بيع داره، أو شراء أرض له أو نحو ذلك.

فهل لزيد (الموكل) نقل تلك الوكالة من بكرٍ إلى عمرو.

أقول:

للموكل أن يعزل وكيله عما وكله فيه متى شاء، ولو لم يرض بذلك الوكيل، لأن الوكالة عقد جائز [1] .

فكان له حلها متى شاء.

وحينئذٍ يكون تصرف بكر في الوكالة بعد عزله تصرفًا باطلًا إذا علم بذلك، كما تقدم [2] .

أما إذا لم يعلم الوكيل بانعزاله، فهذا مما اختلف العلماء في حكم تصرفه على قولين:

القول الأول:

ان تصرفه صحيح والوكالة لا تنعزل حتى يعلم بالعزل.

(1) انظر: المصادر السابقة في المسألة الماضية.

(2) انظر: الاجماعات السابقة في المسألة الماضية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت