فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 291

المطلب الثاني

تلف الوديعة عند نقلها

تلف الوديعة عند نقلها لا يخلوا من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى:

أن يكون الوديع مأذونًا له في نقلها وحينئذ لا يجب عليه عند التلف ضمان إلا بالتعدي والتفريط.

لأن الوديع أمين، والأمين لا يضمن إلاَّ ما تعدى فيه أو فرط [1] .

الحال الثانية:

أن لا يكون الوديع مأذون له في النقل ولا منهيًا عنه.

وهذا فيه تفصيل.

فإن نقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن باتفاق الفقهاء كما تقدم [2] .

(1) المغني 9/ 257.

(2) انظر ص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت