المطلب الثاني
تلف الوديعة عند نقلها
تلف الوديعة عند نقلها لا يخلوا من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى:
أن يكون الوديع مأذونًا له في نقلها وحينئذ لا يجب عليه عند التلف ضمان إلا بالتعدي والتفريط.
لأن الوديع أمين، والأمين لا يضمن إلاَّ ما تعدى فيه أو فرط [1] .
الحال الثانية:
أن لا يكون الوديع مأذون له في النقل ولا منهيًا عنه.
وهذا فيه تفصيل.
فإن نقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن باتفاق الفقهاء كما تقدم [2] .
(1) المغني 9/ 257.
(2) انظر ص .