فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 291

وإن نقلها إلى مثله أو أعلى منه في الحرز فتلفت عند ذلك لم يلزمه ضمان عند الجمهور [1] .

الحال الثالثة:

أن يكون الوديع منهيًا عن نقلها.

وفي هذه الحال لا يخلوا النقل من حالين:

الحال الأولى:

أن يكون النقل من غير ضروره وحينئذ يجب عليه الضمان عند التلف حتى لو كان المكان المنقول إليه أحرز منه.

لصريح المخالفة من غير حاجة.

الحال الثانية:

أن يكون النقل لضرورة كخوف الحريق أوغرق وحينئذ لا يجب عليه الضمان عند التلف.

لأن النقل في هذه الحالة واجب عليه.

بل صرح فقهاء الحنفية [2] ، والحنابلة [3] ، على أن الوديع لو ترك النقل في هذه الحال ضمن.

(1) بدائع الصنائع 6/ 209 - 210، مواهب الجليل 7/ 277، روضة الطالبين 6/ 301 المغني 9/ 259 وانظر: ص .

(2) بدائع الصنائع 6/ 210، درر الحكام 2/ 246 مادة (784) .

(3) المغني 9/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت