لأنه فرط في حفظها، وحفظها في نقلها ولأن الظاهر أن رب الوديعة إنما قصد بالنهي عن النقل الاحتياط في حفظها، والاحتياط في هذه الحالة إنما يكون في نقلها.
هذا إذا لم ينهه المودع عن نقلها مع الضرر والخوف أما إذا نهاه مع حال الضرر والخوف.
لم يجب عليه ضمان سواء تركها أو تلفها.
لأن نهيه عن النقل مع الخوف والهلاك أبرأ الوديع من الضمان، إذ الضمان إنما يجب لحق صاحبها فسقط قوله. والله أعلم