فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 291

المطلب الثاني

قبض المنقول

الفرع الأول: صفة القبض

يتفاوت ما يتحقق به القبض تبعًا لتفاوت المعقود عليه المراد قبضه، وذلك أن المعقود عليه إما أن يكون عقارًا أو منقولًا.

فإن كان عقارًا وهو: ما لا يمكن نقله من مكان لآخر كالدور والأراضي [1] .

فإن قبضه يتحقق بالتخلية بينه وبين من انتقل الملك إليه بحيث يتمكن من الانتفاع به [2] .

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء: من الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

لأنه لا يمكن في العقار إلا أن يكون قبضه بالتخلية إذ لا يمكن قبضه باليد والتناول [8] .

(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (128) ، درر الحكام 1/ 101.

(2) بدائع الصنائع 5/ 244.

(3) بدائع الصنائع 5/ 244.

(4) منح الجليل 2/ 689.

(5) روضة الطالبين 3/ 175 - المجموع 9/ 333.

(6) المغني 6/ 187.

(7) المحلي 8/ 518.

(8) المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت