المطلب الثاني
قبض المنقول
الفرع الأول: صفة القبض
يتفاوت ما يتحقق به القبض تبعًا لتفاوت المعقود عليه المراد قبضه، وذلك أن المعقود عليه إما أن يكون عقارًا أو منقولًا.
فإن كان عقارًا وهو: ما لا يمكن نقله من مكان لآخر كالدور والأراضي [1] .
فإن قبضه يتحقق بالتخلية بينه وبين من انتقل الملك إليه بحيث يتمكن من الانتفاع به [2] .
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء: من الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
لأنه لا يمكن في العقار إلا أن يكون قبضه بالتخلية إذ لا يمكن قبضه باليد والتناول [8] .
(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (128) ، درر الحكام 1/ 101.
(2) بدائع الصنائع 5/ 244.
(3) بدائع الصنائع 5/ 244.
(4) منح الجليل 2/ 689.
(5) روضة الطالبين 3/ 175 - المجموع 9/ 333.
(6) المغني 6/ 187.
(7) المحلي 8/ 518.
(8) المصادر السابقة.