وإن كان منقولًا وهو: الشيء الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، فيشمل: النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات ونحوها [1] .
فهذا قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في صفة قبضه على قولين:
القول الأول:
أن قبض المنقول يتحقق بالتخلية بينه وبين المشتري على وجه يتمكن معه من الانتفاع فيه والتصرف في المبيع.
وهذا القول هو مذهب الحنفية [2] ، وقول للشافعية [3] وراوية عن الإمام أحمد [4] .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 -حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم امام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو"
(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (128) درر الحكام 1/ 101.
(2) بدائع الصنائع 5/ 244.
(3) المجموع 6/ 333 روضة الطالبين 3/ 176.
(4) المغتي 6/ 186 - 187.