المطلب الأول
نقل اللقيط من مكان إلى آخر
الفرع الأولى:
نقله إلى الحاضرة.
إذا أراد ملتقط اللقيط نقل اللقيط من البادية إلى الحاضرة، فإنه يُقَرُ في يده.
لأن نقله في هذه الحالة انفع له لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين.
بالإضافة إلى إمكانية تعليمه، وتربيته على الوجه الأكمل.
وبهذا قال الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
الفرع الثاني:
نقله إلى البادية:
إذا أراد ملتقط اللقيط نقل اللقيط من الحاضرة إلى البادية فإنه يمنع من ذلك ولا يُقَرُ اللقيط في يده لوجهين:
(1) المهذب مع المجموع 16/ 211 - 213، روضة الطالبين 4/ 488 - 489.
(2) المغني 8/ 362 - 363، كشاف القناع 4/ 226.