فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 291

المطلب الأول

نقل اللقيط من مكان إلى آخر

الفرع الأولى:

نقله إلى الحاضرة.

إذا أراد ملتقط اللقيط نقل اللقيط من البادية إلى الحاضرة، فإنه يُقَرُ في يده.

لأن نقله في هذه الحالة انفع له لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين.

بالإضافة إلى إمكانية تعليمه، وتربيته على الوجه الأكمل.

وبهذا قال الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

الفرع الثاني:

نقله إلى البادية:

إذا أراد ملتقط اللقيط نقل اللقيط من الحاضرة إلى البادية فإنه يمنع من ذلك ولا يُقَرُ اللقيط في يده لوجهين:

(1) المهذب مع المجموع 16/ 211 - 213، روضة الطالبين 4/ 488 - 489.

(2) المغني 8/ 362 - 363، كشاف القناع 4/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت