المطلب الثاني
نقل الباب في الدرب المشترك
نقل الباب في الدرب المشترك له صورتان:
الصورة الأولى:
أن يكون الباب المراد نقله أقرب إلى أول الطريق.
وفي هذه الصورة خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول:
انه يجوز نقل الباب في الدرب المشترك إلى أقرب منه في القديم، بشرط عدم الإضرار بأهل الطريق.
وبهذا قال الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، وبه قال بعض الشافعية [3] .
وعلل أصحاب هذا القول الجواز:
بأن له حق الاستطراق إلى آخر الدرب، فجاز له نقل الباب لأنه يملك الاستطراق.
القول الثاني:
انه لا يجوز نقل الباب في الدرب المشترك إلى أقرب منه في القديم مع بقاء تطرقه من الباب الأول إلا بإذن الشركاء، فإن سد الباب القديم ثم أراد نقله إلى أقرب منه جاز له ذلك بلا إذن.
(1) فتاوى قاضي خان 3/ 117.
(2) الإنصاف 13/ 192.
(3) نهاية المحتاج للرملي 4/ 402.