المطلب الثاني
نقل المال في المضاربة، وأجرته
المقصود بنقل المال في المضاربة، هو الخروج بمال المضاربة من المكان الذي عقدت المضاربة فيه إلى بلد آخر غيره، وهو ما يُعبر عنه الفقهاء بحكم السفر بمال المضاربة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم السفر بمال المضاربة على قولين:
وقبل ذكر الخلاف في المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فأقول:
أولًا:
لا خلاف بين أهل العلم على جواز السفر بمال المضاربة بإذن صريح من رب المال [1] .
لأن المقصود هو الربح، وطلب الربح مطلوب في أي مكان.
سواء كان في بلد المضاربة أو في غيره.
ولأن المتضرر بخروج المال من بلد المضاربة والسفر به هو رب المال. وقد رضي بذلك.
(1) مراتب الإجماع لابن حزم ص 164.