1 -بالقياس على أخذ الشريك نصيب شريكه بالشفعة بمثل الثمن الذي باعه به [1] .
2 -ان المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح، ولا ربح في التولية، والشركة وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الاعتياض عن الدين بسعر يومه، ولا فرق بينه وبين الثمن وكلاهما عوض في الذمة، ثم إن المقصود من التولية والشركة هو فعل الجميل والرفق بمن فعل ذلك
معه [2] .
الترجيح:
مما سبق ذكره من قولي العلماء يظهر لنا - والعلم عند الله - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة لأن المعنى الذي ورد من أجله النهي غير متحقق في مثل هذه التصرفات. لاسيما إذا قلنا إنها من باب المعروف والإحسان لا من باب البيع والمكايسة.
المسألة الثانية:
التصرف في البيع قبل نقله على غير وجه المعاوضة.
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.