فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 291

تنقسم هذه التصرفات إلى قسمين:

1 -ا لوقف والعتق.

2 -باقي التصرفات الأخرى من هبة، وقرض، ورهن وغير ذلك.

فأما القسم الأول: وهو الوقف والعتق فقد ذهب إلى جوازه الشافعية في أصح الأوجه عندهم [1] ، واختاره شيخ الإسلام [2] ابن تيمية، وحكى الإجماع على جواز العتق [3] .

وأما القسم الثاني: وهو باقي التصرفات الأخرى فهي على نوعين:

النوع الأول: التصرف في المبيع قبل نقله على وجه التبرع كالهبة، والقرض، والصدقة.

النوع الثاني: التصرف في المبيع قبل نقله بجعله رهنًا بدين.

فأما النوع الأول، وهو التصرف في المبيع قبل نقله على وجه التبرع فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول:

(1) نهاية المحتاج للرملي 4/ 85 - 86.

(2) تفسير آيات أشكلت ... . 2/ 652، الاختبارات 188.

(3) الإنصاف 11/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت