تنقسم هذه التصرفات إلى قسمين:
1 -ا لوقف والعتق.
2 -باقي التصرفات الأخرى من هبة، وقرض، ورهن وغير ذلك.
فأما القسم الأول: وهو الوقف والعتق فقد ذهب إلى جوازه الشافعية في أصح الأوجه عندهم [1] ، واختاره شيخ الإسلام [2] ابن تيمية، وحكى الإجماع على جواز العتق [3] .
وأما القسم الثاني: وهو باقي التصرفات الأخرى فهي على نوعين:
النوع الأول: التصرف في المبيع قبل نقله على وجه التبرع كالهبة، والقرض، والصدقة.
النوع الثاني: التصرف في المبيع قبل نقله بجعله رهنًا بدين.
فأما النوع الأول، وهو التصرف في المبيع قبل نقله على وجه التبرع فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول:
(1) نهاية المحتاج للرملي 4/ 85 - 86.
(2) تفسير آيات أشكلت ... . 2/ 652، الاختبارات 188.
(3) الإنصاف 11/ 499.