فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 291

القول الثالث:

انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان ذلك مشروطًا في العقد وأن تكون المنفعة معينه ما لم يكن الرهن سببه القرض.

وهذا مذهب المالكية [1] . ولم أجد دليلًا لما ذهبوا إليه

القول الرابع:

انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن مطلقًا ما لم يكن سبب الرهن قرض.

وإلى هذا ذهب الحنابلة [2] .

واستدلوا على ذلك:

بما تقدم ذكره في أدلة أصحاب القول الأول، وأما وجه قولهم:"ما لم يكن سبب الرهن قرض"فلئلا يكون هذا من باب القرض الذي جر نفعًا [3] .

الترجيح:

والراجح - والعلم عند الله - هو ما ذهب إليه الحنابلة لقوة ما استدلوا به من الجمع بين النصوص.

(1) تهذيب المدونه 4/ 63.

(2) المغني 6/ 511 - 512، كشاف القناع 34/ 355 - 356.

(3) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت