فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 291

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -حديث عبد الله بنعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره [1] .

وجه الاستدلال:

أن الحديث صريح بعدم مساغ بيع الوقف، وإذا منع بيع الوقف الغرب فقائم المنفعة أولى وأحرى بالمنع.

ونوقش بما يلي:

(أ) بأن المراد ببيع الوقف الممنوع في هذا الحديث هو البيع المبطل لأصل الوقف الذي لا يقام مقامه، وإنما بيع ليؤكل، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه بالهبة والوراثة.

قال ابن قاضي الجبل [2] :"فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعًا؛ لأن فيه ابطالا لأصل الوقف، وذلك لا يجوز عند"

(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط / باب الشروط في الوقف، ومسلم في كتاب

... الوصية / باب الوقف رقم (15) .

(2) هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي، شرف الدين أبو

... العباس، المعروف بابن قاضي الجبل، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد

... كان من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم، عالمًا بالحديث، والنحو، والفقه،

... وغير ذلك، له مصنفات منها: الفائق، والمناقلة بالأوقاف، تنقيح الأبحاث في رفع

... التيمم للأحداث، توفي سنة 771 هـ.

(الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 453 - 454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت