العلماء المجمعين على
صحة الوقف ولزومه، وإذا محل البيع على هذا المعنى لم يتخصص بحال، فإن أحدًا لا يجوز بيعه ليؤكل ثمنه" [1] ."
(ب) وعلى التسليم بأن المراد ببيع الوقف عموم بيعه فيقال: إن اللفظ عام دخله التخصيص أو التقييد بحال التعطل أو رجحان المصلحة وحينئذ يحمل الوقف على غير ذلك.
وهذا لأن قوله: لا يبالى نهي أو نفي، وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأموال" [2] ."
2 -ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبًا،
(1) المناقلة بالأوقاف / ص 54.
(2) المناقلة بالأوقاف / ص 54.