فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 291

العلماء المجمعين على

صحة الوقف ولزومه، وإذا محل البيع على هذا المعنى لم يتخصص بحال، فإن أحدًا لا يجوز بيعه ليؤكل ثمنه" [1] ."

(ب) وعلى التسليم بأن المراد ببيع الوقف عموم بيعه فيقال: إن اللفظ عام دخله التخصيص أو التقييد بحال التعطل أو رجحان المصلحة وحينئذ يحمل الوقف على غير ذلك.

وهذا لأن قوله: لا يبالى نهي أو نفي، وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأموال" [2] ."

2 -ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبًا،

(1) المناقلة بالأوقاف / ص 54.

(2) المناقلة بالأوقاف / ص 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت