فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال:"لا انحرها اياها" [1] .
(1) أخرجه أحمد 2/ 145، وأبو داود في كتاب المناسك / باب تبديل الهدي رقم
... (1756) ،وابن خزيمة في كتاب المناسك /باب استحباب المغالات في ثمن الهدي
... وكرائمه رقم (1991) من طريق جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه
... به. قال البخاري: لا يعرف لجهم سماعًا من سالم. انظر: التاريخ الكبير
... 2/ 230، تحفة التحصيل /66.