فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 291

فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال:"لا انحرها اياها" [1] .

(1) أخرجه أحمد 2/ 145، وأبو داود في كتاب المناسك / باب تبديل الهدي رقم

... (1756) ،وابن خزيمة في كتاب المناسك /باب استحباب المغالات في ثمن الهدي

... وكرائمه رقم (1991) من طريق جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه

... به. قال البخاري: لا يعرف لجهم سماعًا من سالم. انظر: التاريخ الكبير

... 2/ 230، تحفة التحصيل /66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت