وعلل أصحاب هذا القول الجواز.
لأن ما يلى حائطه فناء له فملك نقل الباب إليه كحاله ابتداء البناء؛ فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، فتركه له لا يسقط حقه منه [1] .
الترجيح:
مما سبق ذكره من قولى العلماء يتبين لنا - والعلم عند الله - رجحان ما ذهب أصحاب القول الثاني لقوة ما عللوا به، ولأن ما يلى جداره فناء له، وهو أحق بالانتفاع به، ومن الانتفاع به المرور فيه.
(1) المصدر السابق.