فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 291

الصورة الثانية:

أن يكون الباب المراد نقله أقرب إلى آخر الطريق.

وقد اختلف العلماء في جواز نقل ذلك الباب على قولين:

القول الأول:

انه لا يجوز للإنسان نقل الباب إلى أقرب منه في القديم - ولو سد الباب الأول - إلا بإذن الشركاء المستحقين للمرور في ذلك الموضع.

وعلل أصحاب هذا القول المنع.

لأنه بتقديمه الباب يجعل لنفسه حق المرور والاستطراق في موضع ليس له حق فيه.

وبهذا قال جمهور أهل العلم: من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

القول الثاني:

الجواز، بشرط عدم الضرر على الشركاء المستحقين للمرور فيه.

وبهذا قال بعض الحنفية [5] ، والحنابلة [6] .

(1) فتاوي قاضي خان 3/ 117.

(2) مواهب الجليل 5/ 167.

(3) نهاية المحتاج للرملي 4/ 402.

(4) الكافي لابن قدامة 3/ 282.

(5) فتاوي قاضي خان 3/ 117.

(6) الكافي لابن قدامة 3/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت