ونوقش:
بالفرق بين الصورتين، وذلك أن جعلها للإراقة قربة وطاعة، بخلاف حملها لمن يشربها فإنه إثم ومعصية، والمعصية لا تقاس بالطاعة.
2 -ولأن العمل بنقلها لا يتعين عليه، بدليل أنه لو حمله مثله جاز [1] .
ونوقش:
بأن قوله:"لا يتعين".
يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدًا.
الترجيح:
والراجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور، لقوة ما استدلوا به، ولضعف أدلة القول الآخر.
(1) المغني 8/ 131.