فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 291

ونوقش:

بالفرق بين الصورتين، وذلك أن جعلها للإراقة قربة وطاعة، بخلاف حملها لمن يشربها فإنه إثم ومعصية، والمعصية لا تقاس بالطاعة.

2 -ولأن العمل بنقلها لا يتعين عليه، بدليل أنه لو حمله مثله جاز [1] .

ونوقش:

بأن قوله:"لا يتعين".

يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدًا.

الترجيح:

والراجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور، لقوة ما استدلوا به، ولضعف أدلة القول الآخر.

(1) المغني 8/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت