واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن نقل الخمر لمن يشربها معصية، والمعصية لا يصح أخذ العوض عليها، ولا استئجار من يفعلها.
2 -ولأن نقل الخمر لمن يشربها فيه تعاونًا على الإثم والعدوان وقد نهى الشارع عن ذلك بقوله:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"وكل ما نهى الشارع عنه لا يصح وقوع الإجارة عليه.
3 -ولأن نقل الخمر لمن يشربها انتفاع بمحرم، فأشبه الإجارة على الزنى والزمر والنوح والغناء [1] .
وخالف في ذلك أبو حنيفة [2] ، وأحمد في رواية [3] .
فأجازوا وقوع الإجارة على نقل الخمر.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن العمل بنقلها ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتقليل مباح فكذلك هنا [4] .
(1) المصادر السابقة.
(2) بدائع الصنائع 4/ 190.
(3) المغني 8/ 131، الإنصاف 14/ 313.
(4) بدائع الصنائع 4/ 190.