فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 291

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -أن نقل الخمر لمن يشربها معصية، والمعصية لا يصح أخذ العوض عليها، ولا استئجار من يفعلها.

2 -ولأن نقل الخمر لمن يشربها فيه تعاونًا على الإثم والعدوان وقد نهى الشارع عن ذلك بقوله:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"وكل ما نهى الشارع عنه لا يصح وقوع الإجارة عليه.

3 -ولأن نقل الخمر لمن يشربها انتفاع بمحرم، فأشبه الإجارة على الزنى والزمر والنوح والغناء [1] .

وخالف في ذلك أبو حنيفة [2] ، وأحمد في رواية [3] .

فأجازوا وقوع الإجارة على نقل الخمر.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -أن العمل بنقلها ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتقليل مباح فكذلك هنا [4] .

(1) المصادر السابقة.

(2) بدائع الصنائع 4/ 190.

(3) المغني 8/ 131، الإنصاف 14/ 313.

(4) بدائع الصنائع 4/ 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت