قال ابن المنذر: ولا اختلاف بين أهل العلم في اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" [1] ."
الحال الثانية: أن يكون هبة:
وهو أن يهب أحد الشريكين في عقار أو دابة نصيبه منها لشخص آخر.
وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله في صحة هذه الهبة على قولين:
القول الأول:
صحة هبة المشاع.
وبه قال المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
(1) الاقناع لابن منذر 1/ 267، وممن حكى الاجماع الأمير الصنعاني في سبل السلام
(2) النوادر والزيادات 2/ 137، تهذيب المدونة 4/ 343.
(3) روضة الطالبين 4/ 435.
(4) الانصاف 17/ 38، الشرح الكبير 17/ 38.
(5) المحلى 8/ 106.