فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 291

قال ابن المنذر: ولا اختلاف بين أهل العلم في اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" [1] ."

الحال الثانية: أن يكون هبة:

وهو أن يهب أحد الشريكين في عقار أو دابة نصيبه منها لشخص آخر.

وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله في صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول:

صحة هبة المشاع.

وبه قال المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

(1) الاقناع لابن منذر 1/ 267، وممن حكى الاجماع الأمير الصنعاني في سبل السلام

(2) النوادر والزيادات 2/ 137، تهذيب المدونة 4/ 343.

(3) روضة الطالبين 4/ 435.

(4) الانصاف 17/ 38، الشرح الكبير 17/ 38.

(5) المحلى 8/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت