فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 291

1 -قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون} [1] .

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول الا أن يوجد الحط من الزوجات عن النصف من غير فصل بين العين والدين والمشاع والمقسوم فدل على جواز هبة المشاع في الجملة [2] .

ونوقش:

بأن الاية لا حجة فيها، لأن المراد من المفروض الدين لا العين، ألاترى أنه قال إلا أن يعفون، والعفو اسقاط، واسقاط الاعيان لا يعقل [3] .

وأجيب عن ذلك:

بالمنع إذ معنى قوله"الا أن يعفون"أي: إلا أن يتركن أو يدعن شطر ما جعل للمرأة من المهر [4] .

ومن المعلوم أن المهر لا يلزم أن يكون دينا بل يصح أن يكون عينا.

(1) سورة البقرة آية رقم (237) .

(2) بدائع الصنائع 6/ 119.

(3) المصدر السابق 6/ 120.

(4) تفسير ابن جرير الطبري 4/ 311 - 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت