فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 291

فالمذهب عند الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

أن هذه الزيادة تكون للبائع تبعًا للمبيع.

الأمر الثاني:

أن تكون الزيادة منفصلة.

فإن كانت الزيادة منفصلة، فالمذهب عند الشافعية [4] والحنابلة [5] ،أن الزيادة تكون للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان" [6] .

وذلك أن المبيع كان من ضمان المشتري فيكون له خراجه في مقابل ذلك الضمان.

وفي هذه الحال - أي كون المبيع موجودًا - تستحب الإقالة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم

القيامة" [7] ."

(1) بدائع الصنائع 5/ 306 - 310.

(2) روضة الطالبين 3/ 1556.

(3) الاقناع 2/ 243.

(4) المصادر السابقة.

(5) المصادر السابقة.

(6) تقدم تخريجه ص.

(7) أخرجه أبو داود في البيوع / باب في فضل الإقالة رقم (3460) وابن ماجه في التجارات / باب الإقالة رقم (2199) ، وابن حبان في صحيحه رقم (5030) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت