فالمذهب عند الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
أن هذه الزيادة تكون للبائع تبعًا للمبيع.
الأمر الثاني:
أن تكون الزيادة منفصلة.
فإن كانت الزيادة منفصلة، فالمذهب عند الشافعية [4] والحنابلة [5] ،أن الزيادة تكون للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان" [6] .
وذلك أن المبيع كان من ضمان المشتري فيكون له خراجه في مقابل ذلك الضمان.
وفي هذه الحال - أي كون المبيع موجودًا - تستحب الإقالة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم
القيامة" [7] ."
(1) بدائع الصنائع 5/ 306 - 310.
(2) روضة الطالبين 3/ 1556.
(3) الاقناع 2/ 243.
(4) المصادر السابقة.
(5) المصادر السابقة.
(6) تقدم تخريجه ص.
(7) أخرجه أبو داود في البيوع / باب في فضل الإقالة رقم (3460) وابن ماجه في التجارات / باب الإقالة رقم (2199) ، وابن حبان في صحيحه رقم (5030) .