فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 291

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال، ولايخفى أن في ابقاء الوقف حال التعطل على ما هو عليه إضاعة للمال، فوجب الحفظ بالبيع، لأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو، ومنع البيع حينئذ مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الموقف فيكون خلاف الأصل [1] .

2 -ما جاء في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث [2] ."

وجه الاستدلال:

أن عموم هذا الحديث يدل على أن الأصل في الوقف التأييد والدوام وذلك ليدوم الثواب، وفي تعطل الوقف أو خرابه تضييع لفائدته، والتمسك بالعين في تلك الحالة ابطال لغرض الواقف، وفي استبداله عند تعطله رعاية لغرض الواقف

(1) كشاف القناع 4/ 292.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الشروط / باب الشروط في الوقف رقم ( ... ) .

ومسلم في كتاب الوصية / باب الوقف رقم ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت