فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 291

أنه أعطى الدرع للدائن اليهودي، فكما أن اليهودية ليست بقيد، فكذلك كون القابض نفس الدائن ليس بقيد [1] .

3 -أن القبض من تمام العقد فيتعلق بأحد المتعاقدين كالقبول [2] .

ونوقش:

بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه، على أن المرتهن لو وكل في القبول قبل أن يوجب له الرهن صح هذا التوكيل [3] .

الترجيح:

بعد ما تقدم من عرض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول وما أورد عليها من مناقشات واعتراضات يتبين لنا أن الراجح - والعلم عند الله - هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض والمناقشة.

(1) الرهن في الفقه الإسلامي ص (413) .

(2) المغني 6/ 471.

(3) الرهن في الفقه الإسلامي ص 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت