أنه أعطى الدرع للدائن اليهودي، فكما أن اليهودية ليست بقيد، فكذلك كون القابض نفس الدائن ليس بقيد [1] .
3 -أن القبض من تمام العقد فيتعلق بأحد المتعاقدين كالقبول [2] .
ونوقش:
بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه، على أن المرتهن لو وكل في القبول قبل أن يوجب له الرهن صح هذا التوكيل [3] .
الترجيح:
بعد ما تقدم من عرض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول وما أورد عليها من مناقشات واعتراضات يتبين لنا أن الراجح - والعلم عند الله - هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض والمناقشة.
(1) الرهن في الفقه الإسلامي ص (413) .
(2) المغني 6/ 471.
(3) الرهن في الفقه الإسلامي ص 413.