فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 291

الوجه الثاني:

أن الشجر والغرس لا يدخلان فيه لأنهما ليس من حقوق الأرض فلا يدخلان فيها كالثمرة المؤبرة، وعلى هذا الوجه يجوز للراهن أن ينقل الشجر والغرس من الأرض المرهونة.

لأنهما ليسا من حقوق الأرض فلا يدخلان فيها [1] .

(1) نهاية المحتاج للرملي 4/ 137، المغني 6/ 514 - 515، 142 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت