الوجه الثاني:
أن الشجر والغرس لا يدخلان فيه لأنهما ليس من حقوق الأرض فلا يدخلان فيها كالثمرة المؤبرة، وعلى هذا الوجه يجوز للراهن أن ينقل الشجر والغرس من الأرض المرهونة.
لأنهما ليسا من حقوق الأرض فلا يدخلان فيها [1] .
(1) نهاية المحتاج للرملي 4/ 137، المغني 6/ 514 - 515، 142 -