فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 291

المبحث الثاني

نقل الضمان من شخص إلى آخر

قد تدعوا الحاجة أحيانًا إلى نقل الضمان من شخص إلى آخر، كأن يكون الضامن زيدًا فتعوزه الحاجة فينقله إلى شخص آخر.

وبعد البحث والنظر في كلام أهل العلم نجد أنهم بحثوا نظير هذه المسألة.

فقالوا: لو ضمن الضامن ضامنُ آخر صح وجاز ذلك.

إلا أن الحق يتوجه على كل واحد منهم، لأن ذلك إنما هو نقل للضمان وليس نقلًا للمطالبة به.

إذا تقرر هذا، فأيهم قضى الدين برئ الجميع لأن الحق واحد، فإذا قضى مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى.

وحينئذ لو أبرأ الغريم المضمون عنه، برئ الضامنان لأنهما فرع له.

ولو أبرأ الغريم الضامن الأول برئ الثاني كذلك ولم يبرأ المضمون عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت