فمعناه عند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع [1] .
وعند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع [2] .
وصحح شيخ الإسلام - رحمه الله - اطلاقه على الجميع فقال: قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع، وهو الإيجاب والتحريم منه، وقد يقال: هو مقتضى الخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة - مثلًا -.
وقد يقال: المتعلق الذي بين الخطاب والفعل.
والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة" [3] ."
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 255، شرح الكوكب 1/ 333.
(2) شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 220، ارشاد الفحول (6) .
(3) الفتاوى 19/ 311.