فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 291

فمعناه عند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع [1] .

وعند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع [2] .

وصحح شيخ الإسلام - رحمه الله - اطلاقه على الجميع فقال: قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع، وهو الإيجاب والتحريم منه، وقد يقال: هو مقتضى الخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة - مثلًا -.

وقد يقال: المتعلق الذي بين الخطاب والفعل.

والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة" [3] ."

(1) شرح مختصر الروضة 1/ 255، شرح الكوكب 1/ 333.

(2) شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 220، ارشاد الفحول (6) .

(3) الفتاوى 19/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت