القول الثاني:
ان الحوالة تقبيض.
وهذا قول في مذهب الحنابلة [1] .
واستدلوا على ذلك:
بأن المحيل أقام المحتال في القبض مقام نفسه كالوكالة مما يفيد أنها وكالة في القبض [2] .
الترجيح:
الراجح - والعلم عند الله - هو ما ذهب أصحاب القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به.
(1) انظر: قواعد ابن رجب 1/ 193، الإنصاف 13/ 90، اغاثة اللهفان 2/ 36 -
(2) المغني 7/ 63.