وقد نقل هذا الاتفاق ابن هبيرة [1] حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل [2] ."
كما نقل هذا الاتفاق ابن قدامه حيث قال:"وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم بذلك" [3] .
(1) يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني، أبو المظفر، الفقيه الحنبلي، من كبار
... الوزراء في الدولة العباسية، ولد بقرية من أعمال الدجيل بالعراق ثم دخل بغداد
... واشتغل بالعلم، وكان يعرف بالوزير العادل العالم، توفي ببغداد عام 560 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 251، المنهج الأحمد 2/ 286.
(2) الإفصاح 2/ 10.
(3) المغني 7/ 234.