وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الصدقة الإمضاء وهو الاقباض حتى تخرج عن حكم المال الموروث، والهبة في ذلك كالصدقة [1] .
2 -ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة - رضي الله عنها - جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله بابنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله ..." [2] ."
وجه الاستدلال:
أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الهبة التي لم تقبض غير لازمه حيث صرح بأنها من جملة المال الموروث.
(1) المحلي لابن حزم 8/ 64، بدائع الصنائع 6/ 123.
(2) أخرجه مالك في موطئه في كتاب الأقضية /باب ما لا يجوز من النحل رقم
... (2189) وعبد الرازق في مصنفه في الوصايا / باب النحل، وهذا الأثر إسناده
... صحيح كما قال ابن عبد البر في الاستذكار 22/ 301 وقال الألباني في الارواء
... 6/ 61 - 62: انه على شرط الشيخين.