فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 291

6 -أن التصرف في المبيع قبل قبضه إنما يعد تصرفًا باطلًا إذا كان على وجه المعاوضة بالبيع.

7 -أن التصرف في المبيع قبل قبضه عن طريق الإجارة والشركة والتولية والحواله به يُعد تصرفًا صحيحًا.

8 -أن كل تصرف في المبيع قبل قبضه على وجه التبرع كالقرض والهبة يُعد تصرفًا صحيحًا.

9 -أن السبب الموجب لانتقال الضمان هو التمكن من القبض وليس القبض نفسه.

10 -أن الأصل في المعاملات والشروط الصحة والجواز.

11 -جواز استبدال المسلم فيه قبل قبضه إذا كان يسمى الوقف أو أقل من ذلك.

12 -انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إذا كان مما يحلب أو يركب يقدر نفقته متحريًا العدل في ذلك.

13 -أن الحوالة إنما هي نقل للدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ولكن للمحتال الرجوع إلى المحيل عند تعذر الاستيفاء من المحال عليه على الصحيح - كما تقدم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت