فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 291

ومجموعة التمليكات تشتمل على نوعين من العقود: المعاوضات، والتبرعات.

وعقود المعاوضات تشتمل على خمسة أشياء:

1 -مبادلة المال بالمال: كالبيع الذي هو مبادلة سلعة بثمن، وكل منهما مال.

2 -مبادلة المال بالمنفعة: كالإجارة التي فيها أجرة وهي مال، ويقابلها منفعة

3 -مبادلة المنفعة بالمنفعة.

4 -مبادلة المال بغير مال ولا منفعة: كالمهر في الزواج؛ فإنه عوض، وهو مال لكنه ليس في مقابل مال ولا منفعة.

5 -مبادلة المنفعة بغير مال ولا منفعة [1] .

والمراد بالمعاوضات المالية: الثلاثة الأشياء الأولى؛ حيث إن القصد من المعاوضة فيها هو المال [2] .

(1) انظر: بحوث في المعاملات، للدكتور عبد الستار أبو غدة ص 50 - 52 و 151، 152

(2) والمنفعة تعتبر من المال عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية - فعلى التحقيق - أن

... المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال

... ما من شأنه أن يُدخر للانتفاع وقت الحاجة. فعلى هذا، فإن المنفعة متقومة بذاتها عند

... الجمهور، وعند الحنفية لا تتقوم إلا من خلال العقد فقط الذي يحدد الانتفاع بها. ...

... انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 3، بحوث في المعاملات للدكتور عبد الستار أبو غدة ص 51.

ولهذا، اختلف الفقهاء في ضمان منافع الغصب، فقال الشافعي وأحمد: هي مضمونة،

... وقال أبو حنيفة: هي غير مضمونة، وعن مالك أربع روايات، اثنتان منها كالقولين.

... انظر:"الإفصاح"لابن هببيرة 2/ 30، 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت