وقال ابن قدامه [1] :"ولم أعلم بين أهل العلم خلافًا إلا ما حكي عن عثمان البتي أنه قال:"لا بأس بيع كل شيء قبل قبضه" [2] "
وأما ما عدا الطعام، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط القبض لنقل ملكيته على أقوال:
القول الأول:
أنه يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، ما عدا العقار خاصة.
وهذا مذهب الحنفية [3] ، ورواية عند الحنابلة. [4]
واستدلوا على ذلك بما يلي:
(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد، موفق الدين الدمشقي، الصالحي
... ، الفقيه الحنبلي، ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين ثم هاجر إلى دمشق
... وعمره 10 سنين، رحل إلى بغداد وتعلم فيها ثم رجع إلى دمشق حتى توفي فيها
... عام 620 هـ، وكان إمامًا في العلم والخلاف، متفننًا في العلوم كبيرًا في القدر،
... خدم المذهب الحنبلي، جلى في مصنفاته.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 133، البداية والنهاية 13/ 99.
(2) المغني 6/ 188.
(3) بدائع الصنائع 5/ 180 - 181.
(4) الإنصاف 11/ 506 - 507.