ونوقش:
بأن العلماء قد اختلفوا في تفسير النهي عن الشرطين في الحديث اختلافًا كبيرًا [1] .
وأقرب الأقوال في ذلك، أن المراد به بيع العينة.
قال ابن القيم - رحمه الله:"وإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه فنقول:"
هذا نظير نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة" [2] ."
القول الرابع:
انه يصح اشتراط المنفعة في المبيع مطلقًا، وسواء كان شرطًا واحدًا أو أكثر من ذلك.
وإلى هذا ذهب أحمد في رواية [3] ، واختاره شيخ الإسلام [4] ، وابن القيم [5] .
واستدلوا على ذلك:
(1) ينظر في ذلك: المغني 5/ 322، معالم السنن للخطابي 5/ 144 - 146، تهذيب
... السنن 5/ 144 - 149، نظرية الشروط للشاذلي 531.
(2) تهذيب السنن 5/ 148.
(3) الإنصاف 11/ 226.
(4) المصدر السابق، والاختيارات 183.
(5) تهذيب السنن 5/ 144 - 149.