فهرس الكتاب
المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 560. قال المرغيناني: (( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، لم يفسد حجه، وعليه بدنة ) ).
( [234] ) انظر: الاستذكار 12/ 290، الذخيرة 3/ 340، المنتقى 3/ 4، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل 3/ 167. قال الباجي فيمن وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي: (( روى القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين: إحداهما، وهي المشهورة، أنه قد أفسد حجه، وبها قال الشافعي. والثانية، أنه لا يفسد حجه، وبها قال أبو حنيفة ) ).
( [235] ) انظر: الاستذكار 12/ 294.
( [236] ) انظر: الحاوي 4/ 418.
( [237] ) انظر: المغني 5/ 167، الشرح الكبير 8/ 333،335، شرح الزركشي 3/ 146، الفروع 3/ 389، المبدع 3/ 162.
( [238] ) انظر: المغني 5/ 372، الشرح الكبير 8/ 332. وأخرجه البيهقي 5/ 167، 168. وقال أحمد في مسائل ابنه عبد الله 2/ 805: (( .. فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر، من حديث علي البارقي عن ابن عمر ) ).
( [239] ) شرح العمدة 2/ 233. ويؤيد هذا القاعدة الأصولية: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يُنَزّل منْزلة العموم في المقال.
( [240] ) انظر: المنتقى 3/ 4، الحاوي 4/ 218، بدائع الصنائع 2/ 217، شرح العناية 3/ 46، المجموع 7/ 349، المغني 5/ 167، 372، الشرح الكبير على المقنع 8/ 333، الفروع 3/ 389، المبدع 3/ 162.
( [241] ) انظر: الحاوي 4/ 218.
( [242] ) أخرجه أبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة 2/ 196 (1950) ، والترمذي في أبواب الحج، باب من أدرك الإمام بجمع 2/ 188 (892) ، والنسائي في المناسك، باب في من لم يدرك صلاة الصبح 5/ 263 (3039) ، وابن ماجة في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر 2/ 1004 (3016) ، والدارمي 2/ 59، وأحمد 4/ 15، 261، 262. وانظر: الهدية 3/ 46، البحر الرائق 1/ 18، لمجموع 7/ 349، المغني 5/ 273. الإرواء 4/ 258.
( [243] ) انظر: شرح العناية، وفتح القدير 3/ 47، بدائع الصنائع 2/ 217.
( [244] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217.
( [245] ) انظر: شرح العناية 3/ 46.
( [246] ) انظر: شرح العناية 3/ 46.
( [247] ) انظر: شرح العناية 3/ 46.
( [248] ) انظر: شرح العناية 3/ 46. وعبّر عن ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 18: (( والأثر فيه كالخبر ) ).