فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 115

( [249] ) انظر: شرح العناية 3/ 47، المغني 5/ 166، 372.

( [250] ) انظر: الحاوي 4/ 217.

( [251] ) انظر: الحاوي 4/ 217.

( [252] ) قاله النووي في المجموع 7/ 349.

( [253] ) انظر: المغني 5/ 167، الشرح الكبير على المقنع 8/ 333.

( [254] ) انظر: المغني 5/ 372.

( [255] ) انظر: المغني 5/ 167، الشرح الكبير على المقنع 8/ 333، الفروع 3/ 389.

( [256] ) انظر: المغني 5/ 372، ومنهم من يقول: إنه يتحلل به من الإحرام، كما سيأتي بيانه في المبحث الرابع، وانظر: الحاوي 4/ 218.

( [257] ) انظر: شرح العمدة 2/ 234.

( [258] ) قد مضى في المطلب الأول، من هذا المبحث: أن أصحاب المذاهب الثلاثة، يرون أن الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، مفسد للحج كالجماع قبل الوقوف بعرفة، فترتبت عليه أحكامه، ومنها تغليظ الفدية.

( [259] ) انظر: المبسوط 4/ 119، البداية والهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية 3/ 46، 47، البحر الرائق 1/ 18، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 560.

( [260] ) انظر: شرح العناية 3/ 46. وقد تقدم في المطلب الأول.

( [261] ) انظر: شرح العناية 3/ 46. وقد تقدم في المطلب الأول.

( [262] ) انظر: شرح العناية 3/ 46.

( [263] ) انظر: شرح العناية 3/ 46، البحر الرائق 1/ 18.

( [264] ) انظر: الهداية وشرح فتح القدير 3/ 47، والأثر أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض (50) 1/ 384 (155) من طريق أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبى رباح عنه. وأسنده ابن أبى شيبة عن عطاء أيضًا قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنه - عن رجل قضى المناسك أنه لم يزر البيت حتى وقع على امرأته قال عليه بدنة.

( [265] ) انظر: الهداية وشرح العناية 3/ 47،

( [266] ) انظر: شرح فتح القدير 3/ 47.

( [267] ) البحر الرائق 3/ 17.

( [268] ) انظر: الشرح الصغير 2/ 414.

( [269] ) المجموع 7/ 341، 342.

( [270] ) الإقناع 1/ 585. وانظر: التوضيح 2/ 495، غاية المنتهى 2/ 406.

( [271] ) انظر: الحاوي 4/ 220، روضة الطالبين 3/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت