فهرس الكتاب
الفروع وتصحيحه 3/ 398، 399، التوضيح 2/ 496، غاية المنتهى 2/ 406.
قال في الإنصاف 8/ 350: (( الرواية الثانية: يلزمه شاة، وهي المذهب ) ).
( [359] ) انظر: المغني 5/ 375، قال الموفق في المغني: (( إن الواجب عليه بالوطء شاة .. ، وقول: عكرمة، وربيعة، ومالك، وإسحاق ) ).
( [360] ) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض (50) 1/ 384 (155) . ومن طريقه البيهقي 5/ 171، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وانظر: شرح فتح القدير 3/ 47، نيل الأوطار 5/ 16. وأشار إلى صحته ابن مفلح في الفروع 3/ 387.
( [361] ) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 360 (14932) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 171، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، في رجل قضى المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، ثم واقع. قال: (( عليه بدنة، وتم حجه ) ). وأخرجه سعيد ابن منصور، وابن أبي عروبة، ولفظه: (( كان يأمر من غشي أهله بعد رمي الجمرة ببدنة ) ). انظر: شرح العمدة 2/ 237، 238.
( [362] ) انظر: الروايتين والوجهين 1/ 289، شرح فتح القدير 3/ 47.
( [363] ) انظر: المغني 5/ 375.
( [364] ) أخرجه مالك في الموطأ، وقد تقدم تمام تخريجه.
( [365] ) انظر: المغني 5/ 375.
( [366] ) انظر: الروايتين والوجهين 1/ 289.
( [367] ) انظر: المغني 5/ 375، البحر الرائق 1/ 18. وعبّر عن ذلك المرغيناني في الهداية بقوله: (( لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبهه، فخفّت الجناية، فاكتُفي بالشاة ) ).
( [368] ) انظر: شرح العمدة 2/ 238.
( [369] ) تقدمت الإشارة إلى بيان آراء العلماء فيما يلزم القارن من أعمل، فلا حاجة إلى تكراره.
( [370] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 219، شرح فتح القدير 3/ 48. وحكاه ابن نجيم في البحر الرائق 3/ 19، ولم يعترض عليه.
( [371] ) انظر للمؤلف بحث: أنواع الطواف وأحكامه ص 271 وما بعدها، نشر مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50) .
( [372] ) انظر: المبسوط 4/ 119، بدائع الصنائع 2/ 219، شرح فتح القدير 3/ 47، 49 قال ابن الهمام: (( قوله:(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة) ما لم يكن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة. فلا شيء عليه )).
( [373] ) انظر: الكافي 1/ 158، المنتقى 3/ 5، الذخيرة 3/ 340، الشرح الكبير 2/ 70، الشرح الصغير 2/ 413، وقال الصاوي في حاشية بلغة السالك: (( لو وقع الوطء بعد الركعتين، وقبل رمي جمرة العقبة، فهدي فقط، لسلامة طوافه ) ). ونسب الباجي هذا القول: لابن القاسم، وابن كنانة، وأصبغ.