فهرس الكتاب
( [395] ) المغني 5/ 50.
( [396] ) أجريت بعض التعديل في صياغتها، لمناسبة المقام.
( [397] ) أخرجه مسلم في الحج، باب صحة حج الصبي 9/ 99، وأبو داود في المناسك، باب في الصبييحج 2/ 142 (1736) ، وأحمد 1/ 344. ولفظه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء ... فرفعت امرأة صبيًا، فقالت: يارسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي، فأخرجته من محفتها» وفي رواية لأحمد: «رفعت صبيًا لها» .
( [398] ) انظر: بحث شروط الطواف، للمؤلف، ص 198 وما بعدها. نشر مجلة البحوث الإسلامية، العدد (53) .
( [399] ) تقدم تخريجه.
( [400] ) انظر: مختصر المزني ص 70، الحاوي 4/ 248.
( [401] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، البحر الرائق 3/ 16، 17،تنوير الأبصار، والدر المختار، وحاشية ابن عابدين 2/ 543، 558. (( ويستوي فيه كون المجامع: عاقلًا بالغًا أو مجنونًا أو صبيًا، بعد أن كانت المرأة المحرمة عاقلة بالغة حتى يفسد حجها، لأن التمكين محظور عليها ) ).
( [402] ) انظر: المغني 5/ 53، الشرح الكبير 8/ 23، قال الموفق في المغني: (( عليه الفدية، وإن وطئ أفسد حجه، ويمضي في فاسده. وفي القضاء عليه وجهان: أحدهما، لا يجب، لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف. والثاني، يجب، لأنه إفساد موجب للفدية، فأوجب القضاء، كوطء البالغ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام ) ).
( [403] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143. قال الشيرازي: (( وإن كان المحرم صبيًا فوطئ عامدًا، بنيت على القولين: فإن قلنا: إن عمده خطأ، فهو كالناسي، وقد بيناه. وإن قلنا: عمده عمد، فسد نسكه، ووجبت الكفارة ) ). وقال النووي في الروضة: (( ولو أحرم عاقلًا ثم جن، فجامع، فيه القولان في الناسي ) ).
( [404] ) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 412، قال ابن جماعة في هداية السالك 2/ 638: (( قال مالك: إن المجنون في جميع أموره كالصبي ) ).
( [405] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143، مغني المحتاج 1/ 522، نهاية المحتاج 3/ 340، قال الشربيني: (( أما غير المميز من صبي أو مجنون، فلا تفسد ذلك بجماعه ) ).
( [406] ) انظر: شرح العمدة 1/ 283. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وإذا وطِئ، فسد حجه، لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأ، ووطء الناسي يُفسد الحج ) ).
( [407] ) انظر: الشرح الصغير 1/ 244 - 246.
( [408] ) انظر: المغني 5/ 53، الشرح الكبير 8/ 23، شرح العمدة 1/ 283. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وإذا وَطِئ في الحج أو وُطِئ - أي: الصغير سواء في ذلك المميز أو غير المميز -، فسد حجه .. ،