فهرس الكتاب
وعليه المضي في فاسده )) .
( [409] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، البحر الرائق 3/ 16، 17،تنوير الأبصار، والدر المختار، وحاشية ابن عابدين 2/ 543، 558. (( ويستوي فيه كون المجامع: عاقلًا بالغًا أو مجنونًا أو صبيًا، بعد أن كانت المرأة المحرمة عاقلة بالغة حتى يفسد حجها، لأن التمكين محظور عليها ) ). وفي تنوير الأبصار: (( الواجب دم على مُحْرم بالغ ) )قال الحصكفي في الدر المختار: (( فلا شيء على صبي، خلافًا للشافعي ) ).
(( تنبيه ) )عدم ترتب شيء من الأحكام على غير العاقل، من مجنون أو صبي غير مميز، لأن أبا حنيفة يرى عدم انعقاد إحرامهما، ولو أحرم عنهما وليهما، خلافًا للثلاثة.
انظر: المغني 5/ 50.
( [410] ) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 412،
( [411] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143، مغني المحتاج 1/ 522، نهاية المحتاج 3/ 340، قال الشربيني: (( أما غير المميز من صبي أو مجنون، فلا تفسد ذلك بجماعه ) ).
( [412] ) انظر: المغني 5/ 53، شرح العمدة 1/ 283.
( [413] ) انظر: المغني 5/ 53، الشرح الكبير 8/ 23، قال الموفق في المغني: (( عليه الفدية، وإن وطئ أفسد حجه، ويمضي في فاسده. وفي القضاء عليه وجهان: أحدهما، لا يجب، لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف. والثاني، يجب، لأنه إفساد موجب للفدية، فأوجب القضاء، كوطء البالغ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام ) ).
(( تنبيه ) )وهل القضاء يكون في حال الصغر أو بعد البلوغ؟
وجهان: أحدهما: قال القاضي: أصحهما، في حال صغره، لأن القضاء على الفور. والثاني: بعد البلوغ، لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في الحال.
فإذا قضى بعد البلوغ، فهل يبدأ بها أو بحجة الإسلام؟ أو تكفي هي عن حجة الإسلام؟
انظر: المغني 5/ 53، الشرح الكبير 8/ 23، شرح العمدة 1/ 283.
( [414] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143. قال الشيرازي: (( وإن كان المحرم صبيًا فوطئ عامدًا، بنيت على القولين: فإن قلنا: إن عمده خطأ، فهو كالناسي، وقد بيناه. وإن قلنا: عمده عمد، فسد نسكه، ووجبت الكفارة ) ). وقال النووي في الروضة: (( ولو أحرم عاقلًا ثم جن، فجامع، فيه القولان في الناسي ) ).
( [415] ) انظر: المغني 5/ 53، شرح العمدة 1/ 283.
( [416] ) انظر: المغني 5/ 53، شرح العمدة 1/ 283.
( [417] ) انظر: المغني 5/ 53، شرح العمدة 1/ 283.
( [418] ) انظر: المغني 5/ 53.
( [419] ) انظر: المغني 5/ 53، المقنع وشرحيه الكبير والإنصاف 8/ 23 - 25، شرح العمدة 1/ 281، الفروع 3/ 215، المبدع 3/ 88، وهل هي في ماله أو مال الولي؟ روايتان، المذهب أنها في مال وليه. وقال في الإنصاف: (( وكفّارته في مال وليِّه. وهو المذهب .. ، وشرح ابن رَزِين فقال: وما لزمه من