فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 115

فدية، فعلى وليّه إجماعًا. ثم حكى الخلاف )) .

( [420] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143.

قال الشيرازي: (( وإن كان المحرم صبيًا فوطئ عامدًا، بنيت على القولين: فإن قلنا: إن عمده خطأ، فهو كالناسي، وقد بيناه. وإن قلنا: عمده عمد، فسد نسكه، ووجبت الكفارة ) ).

وقال النووي في الروضة: (( ولو أحرم عاقلًا ثم جن، فجامع، فيه القولان في الناسي ) ).

( [421] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، البحر الرائق 3/ 16، 17،تنوير الأبصار، والدر المختار، وحاشية ابن عابدين 2/ 543، 558. (( ويستوي فيه كون المجامع: عاقلًا بالغًا أو مجنونًا أو صبيًا، بعد أن كانت المرأة المحرمة عاقلة بالغة حتى يفسد حجها، لأن التمكين محظور عليها ) ).

انظر: المغني 5/ 50.

( [422] ) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 412،

( [423] ) انظر: المهذب 7/ 345، روضة الطالبين 3/ 143، مغني المحتاج 1/ 522، نهاية المحتاج 3/ 340، قال الشربيني: (( أما غير المميز من صبي أو مجنون، فلا تفسد ذلك بجماعه ) ).

( [424] ) انظر: المبسوط 4/ 121، بدائع الصنائع 2/ 217، شرح فتح القدير وشرح العناية 3/ 44، البحر الرائق 3/ 16، 19، تحفة الملوك ص 169، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 558، تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 543، قال ابن نجيم في البحر الرائق 3/ 16: (( وشمل ما إذا كان عامدًا أو ناسيًا عالمًا أو جاهلًا مختارًا أو مكرهًا رجلًا أو امرأة ) ).

( [425] ) انظر: الاستذكار 12/ 296، الكافي 1/ 158، المنتقى 3/ 3، الشرح الكبير 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 412، مواهب الجليل 3/ 166، شرح منح الجليل 1/ 520. قال خليل في المختصر: (( أفسد مطلقًا ) )قال الحطاب: (( .. ويريد المؤلف أيضًا: عمدًا أو نسيانًا، كما قال ابن الحاجب وغيره، أو جهلًا، كما قاله اللخمي وغيره ) ). وقال عليش: (("مطلقًا"عن التقييد، سواء كان عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، أو إكراهًا ) ).

( [426] ) انظر: الحاوي 4/ 219، الاستذكار 12/ 296. قال ابن عبد البر: (( من أصحاب الشافعي من قال: لا يختلف قوله: أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة كالصيام ) ).

( [427] ) انظر: المغني 5/ 173، المقنع مع شرحيه الكبير والإنصاف 8/ 332 - 334، المحرر 1/ 337، الفروع 3/ 389، المبدع 3/ 162، الإفصاح 1/ 95، إعلام الموقعين 1/ 31، 82، مجموع الفتاوى 26/ 247، القواعد لابن اللحام ص 33، 60، التوضيح 2/ 495، غاية المنتهى 2/ 406، حاشية الروض 4/ 33. قال الموفق في المغني: (( والعمد والنسيان في الوطء سواء. نص عليه أحمد ) ).

( [428] ) انظر: مراجع المالكية السابقة، قال ابن عبد البر: (( قال مالك: سواء وطأ ناسيًا أو عامدًا، فعليه الحج قابل والهدي ) ).

(( تنبيه ) )الأصل عند المالكية، التفريق بين الجهل والنسيان في العبادات. قال القرافي في الفروق 2/ 148: (( الفرق الثالث والتسعون: بين قاعدة: النسيان في العبادات لا يقدح، وقاعدة: الجهل يقدح. وكلاهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت