فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 115

مناسك الحج، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (6) 5/ 115 (2631) ، وابن خزيمة 4/ 130 (2512) ، وابن حبان كما في الإحسان 6/ 3 (3685) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

( [48] ) سورة البقرة، آية: 197.

( [49] ) انظر: تفسير القرطبي 2/ 408.

( [50] ) تفسير القرطبي 2/ 408. وقال ابن حجر في فتح الباري 3/ 382: (( قال ابن خالويه: المبرور المقبول. وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. والله أعلم ) ).

( [51] ) سورة الأحزاب، آية: 70.

( [52] ) سورة العنكبوت، آية: 45.

( [53] ) سورة التوبة، آية: 103.

( [54] ) سورة البقرة، آية: 183.

( [55] ) جزء من حديث، أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/ 174.

( [56] ) الشَّعَث: انتشار الأمر وتفرّقه. والمراد انتشار شعر الرأس لترك تعاهده. قال في المصباح: شَعِثَ الشعر من باب تعِب، تغّيَّر وتلبَّد لقلة تعهده بالدهن. والشَّعَث أيضًا الوسَخ، ورجل شَعِثٌ: وسِخُ الجسد، شعث الرأس أيضًا.

انظر: النهاية 2/ 478، الفائق 2/ 250، القاموس ص 219، المصباح المنير 1/ 314. مادة: شعث.

( [57] ) التَّفِل: الذي ترك استعمال الطيب، مأخوذ من التَّفَل، وهي الرائحة الكريهة. قال في المصباح: تفلت المرأة من باب تعب، إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادّهان، والجمع تفِلات. وتفلت إذا تطيّبت، من الأضداد.

انظر: النهاية 1/ 191، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 264، الفائق 1/ 150، القاموس ص 1254، المصبح المنير 1/ 76.مادة: تفل.

( [58] ) أخرجه الترمذي في التفسير، تفسير سورة آل عمران 4/ 293 (4084) ، وابن ماجة 2/ 967 (2896) ، والشافعي كما في ترتيب المسند 1/ 109، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 4/ 330، 5/ 58، وابن أبي شيبة 3/ 432، كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخُوزِيِّ، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر، ولفظه: قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله من الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر، فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر، فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة» . قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. انتهى. وقال الزيلعي: إبراهيم بن يزيد، قال في الإمام: قال فيه أحمد والنسائي وعلى بن الجنيد: متروك وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر الحديث. انتهى. وانظر: التمهيد 9/ 126، نصب الراية 3/ 8، الدراية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت