المبحث السابع: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز خيار الشرط فيها. [1]
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
المطلب الثاني: معنى الضابط.
المطلب الثالث: دليل الضابط.
المطلب الرابع: دراسة الضابط.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث الثامن: الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه. [2]
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
المطلب الثاني: معنى الضابط.
المطلب الثالث: دليل الضابط.
المطلب الرابع: دراسة الضابط.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث التاسع: ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) . [3]
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
المطلب الثاني: معنى الضابط.
المطلب الثالث: دليل الضابط.
(1) المجموع (9/ 229) وروضة الطالبين (3/ 448) .
(2) المغني (7/ 313) وكشاف القناع (5/ 256) والمبدع (7/ 288) .
(3) المغني (4/ 64) .