فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 113

المبحث السابع: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز خيار الشرط فيها. [1]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثامن: الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه. [2]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث التاسع: ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) . [3]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

(1) المجموع (9/ 229) وروضة الطالبين (3/ 448) .

(2) المغني (7/ 313) وكشاف القناع (5/ 256) والمبدع (7/ 288) .

(3) المغني (4/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت