فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 113

القول الأول: أنها واحدة يملك الرجعة , وهي رواية عند الإمام أحمد , وهو اختيار القاضي ومذهب عطاء وأبي ثور. [1]

أدلة القول:

استدلوا بدليل واحد هو الضابط في المسألة فقالوا؛ لأن تكرير الخيار لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع.

القول الثاني: أنها تطلق ثلاثا , وهو قول أصحاب الرأي [2] ومالك [3] , ورواية عند الإمام أحمد , وهو قول الشعبي والنخعي [4] .

أدلة القول الثاني:

استدلوا بدليل وقالوا؛ لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة فإذا تكررت اقتضت ثلاثا كلفظة الطلاق.

الترجيح: القول الراجح هو القول الأول؛ لأن الطلاق بالثلاث مسألة خلافية والأظهر أنها تقع واحدة؛ ولأن الخيار في البيع لا يتكرر.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو كرر أحد العاقدين أثناء العقد أو قبله الخيار , فقال لي الخيار مرتين ونحوه، فإن هذا التكرير لا يزيد الخيار في البيع , فليس له إلا خيارا واحدا فقط.

(1) انظر المغني (8/ 298)

(2) بدائع الصنائع (3/ 120) والمبسوط (5/ 36) .

(3) التاج والإكليل (6/ 117) وبداية المجتهد (3/ 139) .

(4) انظر المغني (8/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت