فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 113

والدسوقي [1] : يجب بيان هبة لبعض الثمن إن كانت معتادة بين الناس، فإن لم تعتد (أي لم تجر به عادة) أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان. [2]

من الأمثلة على قول الشافعية والحنابلة:

1 ـ قال النووي في المجموع [3] : ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري , ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك.

2 ـ قال ابن قدامة في الشفعة [4] : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، فلو تبايعا بقدر ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص، ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد، وإنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه. ولأن زمن الخيار بمنزلة حال العقد , والتغيير يلحق بالعقد فيه، لأنهما على اختيارهما فيه كما لو كان التغيير في حال العقد. فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد , فزاد أو نقصا لم يلحق بالعقد؛ لأن الزيادة بعده هبة.

(1) هومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , من علماء العربية، من أهل دسوق بمصر , توفي وأقام في القاهرة، وكان من المدرسين بالأزهر، توفي عام (1253 هـ) من مؤلفاته"حاشيته على الشرح الكبير""وحاشيته على مغني اللبيب".

انظر في ترجمته الأعلام (6/ 17) .

(2) انظر حاشية الدسوقي (3/ 165) ومنح الجليل (2/ 718) .

(4) انظر المغني (5/ 506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت