المبحث الأول: كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتابيعين. [1]
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
المطلب الثاني: معنى الضابط.
المطلب الثالث: دليل الضابط.
المطلب الرابع: دراسة الضابط.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث الثاني: ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنًا للعقد، كاشتراط الخيار. [2]
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
المطلب الثاني: معنى الضابط.
المطلب الثالث: دليل الضابط.
المطلب الرابع: دراسة الضابط.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط.
وفيه ستة عشر مبحثا:
المبحث الأول: تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع [3] . وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيغ الضابط.
(1) ـ المجموع (9/ 207) وروضة الطالبين (3/ 433) والأشباه والنظائر (1/ 454) .
(2) ـ المغني (5/ 536) .
(3) المغني (8/ 298) .