فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 113

المبحث الأول: كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتابيعين. [1]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنًا للعقد، كاشتراط الخيار. [2]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط.

وفيه ستة عشر مبحثا:

المبحث الأول: تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع [3] . وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

(1) ـ المجموع (9/ 207) وروضة الطالبين (3/ 433) والأشباه والنظائر (1/ 454) .

(2) ـ المغني (5/ 536) .

(3) المغني (8/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت