فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 113

أما دراسة هذا الضابط فقد تكلم الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عن الغبن في البيع والشراء إلا هذه الجزئية من المسألة , فقد ذكرها ابن قدامة والبهوتي ونصوا عليها بخلاف الفقهاء، فقال ابن قدامة وكذا لو استعجل أي المشتري فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه ولعدم التغرير. [1]

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن المشتري اشترى سلعة كدابة وبيت ونحوه , فاستعجل فيها قبل التثبت والتأكد وغبن فيها فإنه لا خيار له حينئذ.

(1) ـ المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت