فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 113

4 ـ اختلف في خيار المجلس على قولين: 1 ـ ثبوت خيار المجلس 2 ـ عدم ثبوته , والراجح القول الأول.

5 ـ ينتهي خيار المجلس بأحد أمرين 1 ـ التخاير وهو أن يقول أحد المتبايعين للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه , فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو اخترت فسخه.2 ـ التفرق , ويراعى فيه عرف المتعاقدين فيما يعدونه تفرقا.

6 ـ أن الراجح في التبايع بشرط نفي الخيار , صحة الإسقاط , وهو قول الحنابلة.

7 ـ أن خيار الشرط مجمع على الأخذ به , وقد نقلوا الإجماع فيه.

8 ـ من أسماء خيار الشرط 1 ـ بيع الخيار 2 ـ خيار التروي 3 ـ الخيار الشرطي.

9 ـ إذا شرط الخيار في البيع، فإن هذا الخيار لا يتكرر.

10 ـ إذا شرط الخيار في عقد , فإن هذا العقد موقوف لا يحكم بانتقاله للمشتري حتى ينقضي الخيار.

11 ـ إذا شرط الخيار في عقد من العقود , فإن هذا العقد ناقص؛ لأنه لم ينعقد بعد.

12 ـ نقل الإجماع على أن من شرط له الخيار , فله أن يجيز وأن يفسخ في المدة المعينة للخيار.

13 ـ إذا كان الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عن رد الثمن فلا خيار فيه؛ لأنه من الحيل.

14 ـ كل بيع من شروطه التقابض , لا يجوز خيار الشرط فيه؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع.

15 ـ الخيار المشروط في عقد من العقود , لا يتعدى إلى غيره من العقود.

16 ـ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري على الراجح من الأقوال , وهو قول الحنابلة.

17 ـ ما يزاد في ثمن أو يوضع زمن الخيارين (المجلس والشرط) يلحق بالعقد , ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه , على الراجح من الأقوال , وهو قول مالك والشافعي وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت