18 ـ العقود اللازمة التي يستقل بها أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة , لا خيار فيها؛ لأنه لا يعتبر رضاه.
19 ـ إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا يدل على رضاه , فهذا يعتبر تصريحا بالرضا , وهو قول المذاهب الأربعة.
20 ـ لو ألحق أحد المتبايعين في عقد خيار بعد ما لزم، لم يلحق هذا الخيار؛ لأن المحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد , وهو قول الشافعية والحنابلة وهو الراجح.
21 ـ إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك وكان ذلك بإذن البائع , فإنه يسقط خيارهما جميعا.
22 ـ أن التدليس ضربان أحدهما: كتمان العيب. والثاني: فعل ما يزيد به الثمن.
23 ـ جمهور الفقهاء يرون أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار.
24 ـ الغبن نوعان: غبن يسير وغبن فاحش , وللفقهاء في تحديد كل من الغبن الفاحش واليسير أقوال.
25 ـ مسألة المصراة اختلف فيها على قولين 1 ـ لا خيار له 2 ـ أن له الخيار وهو الراجح.
26 ـ التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار؛ لأنه دخل على بصيرة.
ومن أهم توصيات هذا البحث هو ضرورة تكثيف تدريس القواعد والضوابط الفقهية في المراحل الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه , لما فيه من نفع عظيم لطلاب العلم.
وفي الأخير أشكر الله عز وجل وأحمده على أن يسر لي هذا البحث وأعانني عليه , ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) [1] فإني أخص بالشكر الجزيل لمشرف البحث صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / سالم بن ناصر الراكان
على ما قدم لي من نصح وتوجيه وتقويم وتسديد , فشكر الله له سعيه , وأجزل مثوبته
ورفع درجته. والله أعلم , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) ـ رواه أحمد (13/ 322) وأبو داود في باب شكر المعروف (4/ 403) والترمذي في باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك
(4/ 339) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة صحيح (1/ 415) .