"يشترط لتقديم (ما به العمل) خمسة أمور:"
أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول.
ثانيها: معرفة محلية جريانه عامًا أو خاصًا بناحية من البلدان.
ثالثها: معرفة زمانه.
رابعها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح.
خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله" [1] ."
(1) نور البصر (ص 131 - 132) .