فهرس الكتاب

الصفحة 11444 من 12737

وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين

[ ش ( شركهم ) شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة كالأبوين أو الزوج فيعطى فرضه المعين له وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت